مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
45
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ن - صلاة المرأة والرجل مختضبين : لا بأس أن يصلّي الرجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة . ن / 102 - 103 ونحوه في المبسوط ( 1 / 84 ) . سادسا - طهارة المصلّي : 1 - اشتراط طهارة المصلّي من الخبث : نجاسة / ثانيا 1 2 - اشتراط طهارة المصلّي من الحدث : انظر : حادي عشر 1 أوضوء / سادسا 1 تيمّم / ثانيا 1 3 - أثر الإخلال بإزالة النجاسة في صحّة الصلاة : انظر : حادي عشر 1 ب سابعا - الأذان والإقامة للصلاة : انظر : أذان وإقامة ثامنا - أفعال الصلاة : المفروض من الأفعال في أوّل ركعة ثلاثة عشر فعلا : القيام مع القدرة ، أو ما يقوم مقامه مع العجز ، والنيّة ، وتكبيرة الافتتاح ، والقراءة ، والركوع ، والتّسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الأوّل ، والتّسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الثاني ، والذكر فيه ، ورفع الرأس منه . وفي الركعة الثانية أحد عشر فعلا ؛ لأنّه تسقط تكبيرة الإحرام ، وتجديد النيّة ، ويزيد عليه بخمسة أشياء : الجلوس في التّشهد ، والشّهادتان ، والصلاة على النبيّ والصلاة على آله ، يصير الجميع في الركعتين تسعة وعشرين فعلا ، فإن كانت صلاة الفجر أضاف إلى ذلك التسليم فيصير ثلاثين ، وإن كانت المغرب زاد في الثالثة مثل ما زاد في الثانية وجعل التّسليم في آخرها ، وإن كانت رباعية أضاف إلى الركعتين مثلها وجعل التّسليم في آخرها . وتنقسم هذه الأفعال قسمين ، أحدهما : تسمّى ركنا ، وهو ما إذا تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته إذا ذكرها ، وهي خمسة أشياء : القيام مع القدرة ، والنّية ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود . والآخر : ليس بركن وهو ما إذا تركه عامدا بطلت صلاته وإن تركه ناسيا لم يبطل وله حكم . م 1 / 99 - 100 1 - النيّة : أ - حكمها : النيّة واجبة في الصلاة . م 1 / 101 وهي من الأركان . م 1 / 100 وفي النهاية ( 87 ) ، والجمل والعقود ، وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 146 ) ، والاقتصاد ( 260 ) نحوه . ب - أثر الإخلال بالنيّة : صلاة / حادي عشر 2 أ / 1 ج - ما يعتبر في النيّة وما لا يعتبر : لا بدّ فيها